المعاشات

أولا: معاش التقاعد:

        1- معاش التقاعد للتجاريين:

  • يصرف معاش شهری قدره 50.25 جنيها للأعضاء الذين بلغوا سن الستين بعد صدور القانون رقم 40 لسنة 1972.
  • يصرف معاش شهری قدره 50.25 جنيها للعضو الذي بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على تاريخ قيده بالنقابة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً.
  • على أن يحتسب المعاش من الشهر التالي لتقديم الطلب مستوفيا ويكون الصرف كل أربعة أشهر .

2- معاش المحاسبين والمراجعين مزاولى المهنة:

يصرف معاش المحاسبين والمراجعين مزاولي المهنة ممن تعدوا سن الستين كما يلي :

  • يصرف معاش شهری قدره 61.50 جنيها لأعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين الذين تم انضمامهم للنقابة بموجب المادة 96 من القانون رقم 40 لسنة 1972.

يراعى الآتى في شأن صرف معاش تقاعد التجاري أو المزاول

  1. يسقط الحق في المطالبة بالمعاش بعد مضى خمس سنوات من تاريخ بلوغ سن التقاعد ويستثنى من هذا البند الأعضاء المسددون اشتراكاتهم بصفة سنوية منتظمة حتى السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب .
  2. يسقط الحق في المطالبة بمعاش التقاعد في حالة تأخر العضو عن سداد الاشتراكات لمدة عشر سنوات ويتعدى عمره خمسون سنة .
  3. بالنسبة لخريجي الأزهر ( يصرف المعاش عند بلوغهم سن 65 سنة ) .

المستندات المطلوبة لصرف معاش التقاعد

يقوم العضو بملء استمارة صرف معاش التقاعد الموجودة بالنقابة مرفقا بها المستندات التالية : –

ثانياً : معاش الورثة

  1. أصل وصورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة بسبب بلوغه سن الـ 60 (التقاعد) على أن يكون منتظما في سداد الاشتراكات سنويا .
  2. صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية أو الرقم القومي .
  3. صورة من كارنيه النقابة .
  4. صورة آخر إيصال سداد إذا كان السداد نقداً
  5. في حالة سداد العضو لاشتراكات النقابة عن طريق جهة العمل ، مطلوب أرقام الشيكات أو قسائم الإيداع وتواريخها .

1- معاش ورثة المزاولين:

  • يصرف للمستحقين عن العضو المتوفى مزاول المهنة معاش قدره (47.80) جنبها .
  • وفي حالة وجود الأرملة بمفردها (32.80) جنيها .

2- معاش ورثة الأعضاء التجاريين

  • يصرف للمستحقين عن العضو المتوفى معاش شهري قدره (39.35) جنيها ويقصد بالمستحقين أرملة أو أرامل العضو المتوفي والقصر وأبنائه من الاناث اللاتي لم يتزوجن ووالديه إذا كانا عاجزين عن الكسب
  • ويوزع المعاش على النحو التالي : –

ربع للأبوين مناصفة.ربع للأرملة أو الأرامل بالتساوي الباقي للأولاد بنسب متساوية .

فإن لم يكن من بين ورثته أحد من هؤلاء فيتم تقسيم مـا كـان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المذكورة بعاليه وينتهي معاش كل وارش بوفاته ، وتفقد الأرملة حقها في المعاش لزواجها والابنة لزواجها والابن القاصر يبلوغ سن الرشد إلا إذا كان طالباً منتظما في إحدى الجامعات أو المعاهد يستمر المعاش المستحق له لحين تخرجه أو فصله أو بلوغه سن السادسة والعشرين ، وسن الحادي والعشرون بالنسبة للمؤهلات المتوسطة .

       يصرف المعاش اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب مستوفياً

3- يراعى الآتي في شأن صرف معاش ورثة الأعضاء التجاريين أو المزاولين

  •  يسقط الحق في المطالبة بمعاش الورثة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الوفاة .
  •  يسقط الحق في المطالبة بمعاش الورثة في حالة تأخر العضو عن سداد الاشتراكات لمدة عشر سنوات ويتعدى عمره خمسون سنة.

المستندات المطلوبة لصرف معاش الورثة:

يقوم ورثة العضو المتوفى بملء طلب معاش ورثة الموجود بالنقابة مرفقا به المستندات التالية : –

  1. أصل الإعلام الشرعي أو صورة معتمدة إدارياً بخاتم شعار الجمهورية بوفاة العضو واثبات ورثته الشرعين .
  2. صورة من شهادات ميلاد الأبناء أو خطابات من المدارس أو الكليات أو المعاهد التي يدرسون بها موضحا بها تواريخ الميلاد .
  3. شهادة إدارية تفيد زواج أو عدم زواج ابنائه من الإناث سن 18 سنة فأكثر .
  4. شهادة إدارية تفيد عدم زواج الأرملة إذا مضت فترة العدة ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
  5. خطاب من الكلية يقيد ان الأبناء الذكور من سن 21 سنة حتى 26 سنة مازالوا يدرسون بها موضحا بها تواريخ الميلاد.
  6. شهادة إدارية في حالة وجود والدي العضو المتوفى أو أحدهما تفيد أنهما قادرون أو غير قادرين على الكسب أو تنازلهما عن حقهما في المعاش إذا رغبا على أن تكون الشهادة معتمدة ومختومة إدارياً .
  7. صورة قسيمة زواج الاناث إذا كانت إحدى بنات العضو المتوفى متزوجة .
  8. صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو الرقم القومي للعضو المتوفي .
  9. صورة كارنيه النقابة للعضو المنوفي .
  10. 10- صورة آخر إيصال سداد إذا كان السداد نقدأ وفي حالة السداد عن طريق جهة العمل ، فمطلوب قسائم الإيداع وتواريخها .
  11. صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء الذكور إذا تعدى السن 26 سنة إذا كان من حملة المؤهــلات العليا و 21 سنة في حالة المؤهل المتوسط .
  12. في حالة تخرج الأبناء أو زواج البنات يتم إبلاغ النقابة بذلك .
  13. صورة من بطاقة الأرملة ( الرقم القومي ) .
  14. في حالة الإبنة المطلقة يتم تقديم صورة قسيمة الطلاق + شهادة بعدم الزواج حتى تاريخه .
  15. في حالة الإبنة الأرملة يتم تقديم صورة قسيمة الزواج + صورة شهادة وفاة الزوج + شهلاة بعدم الزواج حتى تاريخه .
  16. صورة بطاقات الرقم القومي لجميع الورثة .